research

كيف يمكن تصفية شركة داخل المملكة العربية السعودية ؟

الكيان القانوني هو عنصر الإرتكاز الإقتصادي لتطور المجتمعات ، وإن إستمرار الشخصية الإعتبارية للشركة ترتبط بوجود الأسباب القانونية لإستمرارها وعند حدوث أي سبب قانوني لإنقضاء الشركة سواء بإنتهاء المدة المحددة أو إتفاق الشركاء أو المساهمين علي حلها أو صدور حكم قضائي بحلها ، فيتم اللجوء لتصفية الشركة مع مراعاة حقوق المساهمين أو أصحاب الحصص ، وفحص الموقف المالي للشركة وسداد الديون ومدي مسئولية الشركاء أو المساهمين ، وتم وضع ضوابط التصفية وكيف يتم إجراء التصفية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 132) بتاريخ 1-12-1443 هجرياً ، وهو ما سوف نتناوله فيما يلي :

  • أسباب إنقضاء الشخصية الإعتبارية للشركة .
  • إلتزامات الشركاء أو المساهمين عند حل الشركة أو إنقضائها .
  • الشروط المطلوبة لتصفية الشركات في النظام السعودي .
  • إجراء التصفية ، وإدارة الشركة خلال مدة التصفية .
  • تعيين المصفي للشركة وعزله ، ومدة التصفية .
  • صلاحيات المصفي .
  • جرد الأصول والإلتزامات وسداد ديون الشركة .
  • النتائج المترتبة علي إنتهاء التصفية .

 

أسباب إنقضاء الشخصية الإعتبارية للشركة :

تنقضي الشخصية الإعتبارية للشركة إما بإنتهاء المدة المحددة للشركة إذا كانت محددة المدة ولم يتم مد المدة للشركة ، أو تنقضي بإتفاق الشركاء أو المساهمين علي حلها ، أو بصدور حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها ، وذلك مع مراعاة الأسباب الخاصة بإنقضاء الشخصية الإعتبارية لكل شكل قانوني للشركة .

إلتزامات الشركاء أو المساهمين عند حل الشركة أو إنقضائها :

  1. يلتزم مديري الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة قبل إتخاذ القرار بحل الشركة ، بالقيام بإعداد بيان بفحص أوضاع الشركة والموقف المالي للشركة ، وهل أصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية المحددة وعدم تعثر الشركة وفقاً لنظام الإفلاس ، ويتم عرض تلك البيان خلال 30 يوماً من تاريخ إعداده علي الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين لإتخاذ القرار بحل الشركة .
  2. إذا تبين أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية أو أن الشركة متعثرة وفقاً لنظام الإفلاس ، فلا يجوز للشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين إتخاذ القرار بحل الشركة ، وإلا كانوا مسئولين بالتضامن عن أي دين يظل في ذمتها .

الشروط المطلوبة لتصفية الشركات في النظام السعودي :

لقد نصت المادة 244 من النظام السعودي ، علي أن :

  1. يتم تصفية الشركة إذا إنقضت مدة الشركة بحكم النظام السعودي ، وعلي الشركاء أو المساهمين إتخاذ إجراءات التصفية ، علي أن تحتفظ الشركة بالشخصية الإعتبارية بالقدر اللازم للتصفية .
  2. في حال إنقضاء الشخصية الإعتبارية للشركة سواء بإنتهاء المدة أو إتفاق الشركاء أو المساهمين أو صدور حكم قضائي بحلها ، فيلتزم الشركاء أو المساهمين أو مديري الشركة أو مجلس الإدارة بإعداد البيان الموضح لموقف الشركة المالي والملاءة المالية لسداد ديونها ، ما لم يكن مُعداً من قبل ولم تتجاوز المدة من تاريخ إعداده 30 يوم .
  3. عند إنقضاء الشركة وكانت أصولها لا تكفي لسداد الديون أو متعثرة في سداد ديونها وفقاً لنظام الإفلاس ، فيجب عليها اللجوء للقضاء لطلب البدء في إجراءات التصفية وفقاً لنظام الإفلاس .
  4. إذا تم تصفية الشركة بالمخالفة لأحكام النظام السعودي ، فيكون الشركاء أو المساهمين أو مديري الشركة أو مجلس الإدارة مسئولين بالتضامن عن أي دين يظل في ذمة الشركة .
  5. لا يجوز تصفية الشركة غير الربحية العامة إلا بعد الحصول علي موافقة وزارة التجارة السعودية .

 

إجراء التصفية ، وإدارة الشركة خلال مدة التصفية :

ما لم ينص النظام الأساسي للشركة أو عقد التأسيس للشركة ، أو لم يتفق الشركاء أو المساهمين بحسب الأحوال ، علي كيفية تصفية الشركة عند إنقضائها ، فيتم التصفية وفقاً لما هو وارد بالنظام السعودي .

 

 

إدارة الشركة خلال مدة التصفية :

  1. عند إنقضاء الشركة تزول سلطة مدير الشركة أو مجلس الإدارة مع إحتفاظهم بحق الإدارة للشركة ، ويُعد في حكم المصفي في مواجهة الغير لحين تعيين مصفي .
  2. تظل جمعيات الشركة قائمة خلال مدة التصفية ، ويقتصر دورها علي ممارسة إختصاصاتها وذلك بما لا يتعارض مع إختصاصات المصفي .
  3. يتمتع الشريك أو المساهم خلال مدة التصفية بالحق في الإطلاع علي وثائق ومستندات الشركة وفقاً لما هو ورد في النظام السعودي أو عقد تأسيس الشركة أو النظام الأساسي .

 

تعيين المصفي للشركة وعزله ، ومدة التصفية :

  • عدد المُصفين للشركة ومدة التصفية :

يقوم بالتصفية مصفٍ واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين أو من غيرهم ، ويجب ألا تتجاوز مدة التصفية 3 سنوات وفقاً لأحكام النظام السعودي ، ولا يجوز مد المدة إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة .

  • قرار تعيين المصفي :
  1. يتم تعيين المصفي بموجب قرار من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقاً للمقرر عند تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة حسب الأحوال ، خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ إنقضاء الشركة ، وعند تعذر تعيين المصفي خلال تلك المدة ، فيتم تعيينه بموجب قرار من الجهة القضائية المختصة بناءً علي طلب يقدمه أحد الشركاء أو المساهمين أو صاحب المصلحة .
  1. وإستثناءً من ذلك ، إذا كان إنقضاء الشركة نتيجة لحل الشركة أو بطلانها بحكم قضائي نهائي ، فيتم تعيين المصفي بقرار من الجهة القضائية الصادر منها ذلك الحكم .
  2. تطلب الجهة القضائية المختصة قبل صدور القرار بتعيين المصفي من الشركاء أو المساهمين أو مديري الشركة أو مجلس الإدارة القيام بإعداد البيان الموضح لموقف الشركة المالي والملاءة المالية لسداد ديونها وما يلزم من بيانات وسجلات محاسبية ،أو القوائم المالية إن وجدت، وتثبت أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها وأنها غير متعثرة وفقاً لنظام الإفلاس خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الطلب ، وإذا رأت الجهة القضائية المختصة أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها وأنها متعثرة وفقاً لنظام الإفلاس ، فللجهة المختصة إتخاذ ما يلزم لبدء إجراءات التصفية وفقاً لنظام الإفلاس .
  3. يجب أن يشتمل قرار تعيين المصفي علي تحديد سلطاته وأتعابه ، والقيود المفروضة عليه إن وجدت ، والمدة اللازمة للتصفية .

 

  • قيد قرار تعيين المصفي وشهره :

علي المصفي قيد وشهر قرار تعيينه لدي السجل التجاري  ،ولا يُعتد بتعيينه أو إجراءات التصفية في مواجهة الغير إلا من تاريخ القيد والشهر.

 

  • عزل المصفي :
  1. يتم عزل المُصفي بالطريقة التي عُين بها ، وفي جميع الأحوال ، يجوز للجهة القضائية المختصة بناءً علي طلب أي من الشركاء أو المساهمين أو دائني الشركة لأسباب مقبولة ، أن تقضي بعزله .
  2. ويجب أن يشمل القرار أو الحكم الصادر بعزل المصفي تعيين من يحل محله وتحديد سلطاته وأتعابه .

 

  • تعدد المُصفين :

في حال تعدد المصفين ، يجب عليهم العمل مُجتمعين ولا تكون تصرفاتهم صحيحة إلا بإجماعهم ، ما لم ينص قرار تعيينهم أو تُصرح لهم الجهة التي عينتهم بغير ذلك .

 

صلاحيات المصفي :

    1. يلتزم المُصفي بمراعاة القيود الواردة بقرار تعيين المُصفي ، ويُمثل المصفي الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير ، ويقوم المُصفي بجميع الأعمال التي تقتضيها أعمال التصفية ، وخاصةً تحويل أصول الشركة إلي نقود ، بما في ذلك بيع المنقولات أو العقارات بالمزاد أو بأي طريقة أخري تكفل الحصول علي أفضل سعر ممكن .
    2. يجوز للمصفي بيع أصول الشركة بالجملة ، أو أن يُقدمها كحصة في شركة أخري ، بتصريح من الجهة التي عينته ، ولا يجوز للمصفي البدء في أعمال جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة .
    3. تلتزم الشركة بأعمال المصفي الداخلة في نطاق سلطاته .
    4. تنتهي صلاحيات المصفي بإنتهاء أعمال التصفية ، أو مدة التصفية ، ما لم يتم مد المدة وفقاً لأحكام النظام السعودي .

جرد الأصول والإلتزامات وسداد ديون الشركة :

  1. يلتزم مديري الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة أن يقدموا للمصفي عند تعيينه سجلات الشركة ووثائقها والإيضاحات والبيانات التي يطلبها .
  2. يُعد المصفي خلال 90 يوماً من مزاولته لمهامه جرد لأصول الشركة وما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات ، وأن يطلب من مراجع حسابات الشركة إصدار تقرير بالجرد ، ويجوز للجهة التي عينت المصفي مد تلك المدة إذا إقتضت ذلك .
  3. في نهاية كل سنة مالية يقوم المُصفي بإعداد القوائم المالية وتقرير عن أعمال التصفية ، وبياناً بالملاحظات والتحفظات علي أعمال التصفية وأسباب التأخير إن وجدت ، وإقتراحاته لمد مدة التصفية ، وأن يُقدم للسجل التجاري نسخة من هذه الوثائق وعرضها علي الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين للموافقة عليها وفقاً لأحكام عقد تأسيس الشركة أو النظام الأساسي .
  4. إذا تبين للمصفي عدم كفاية أصول الشركة لسداد ديونها ، فيتعين عليه إخطار الشركاء أو المساهمين ودائني الشركة ، والتقدم للجهة القضائية المختصة بطلب للبدء في إجراءات التصفية وفقاً لنظام الإفلاس .
  5. علي المصفي سداد ديون الشركة وفقاً لأولوية السداد ، وتجنيب المبالغ اللازم سدادها إذا كانت آجله أو متنازع عليها ، وتكون الديون الناتجة عن التصفية حق الأولوية عن الديون الأخري .
  6. يلتزم المصفي بعد سداد الديون رد قيمة الحصص أو الأسهم في رأس المال للشركاء أو المساهمين ، وتوزيع الفائض عليهم وفقاً لأحكام عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة ، وإذا لم يتضمن عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة حكماً بتوزيع الفائض عن رأس المال عند التصفية ، فيتم توزيعه بنسبة حصصهم أو أسهمهم في رأس المال للشركة .
  7. إذا لم يكفي صافي الأصول للشركة للوفاء بقيمة حصص الشركاء أو أسهم المساهمين ، فيتم توزيع الخسارة بينهم حسب النسبة المقررة في توزيع الخسائر .
  8. عند تصفية الشركة غير الربحية ، يؤول ناتج التصفية للأشخاص أو الكيانات غير الربحية المحددة في عقد تأسيس الشركة أو النظام الأساسي ، وإذا كان صافي الأصول للشركة ناتجاً عن هبة أو وصية أو وقف ، فيؤول للأشخاص أو الكيانات غير الربحية التي حددها الواهب أو الموصي أو الواقف ، وإذا لم يُحدد النظام الأساسي أو عقد التأسيس ذلك ، فتؤول الأموال بعد الحصول علي موافقة الوزارة للأشخاص أو الكيانات غير الربحية التي تهدف لتحقيق مصارف ومجالات مماثلة أو مشابهة للمصارف والمجالات المحددة لتلك الأموال، علي أن تلتزم بإنفاق تلك الأموال في المجالات والمصارف المحددة لها .

 

النتائج المترتبة علي إنتهاء التصفية :

  1. يلتزم المُصفي بتقديم تقرير مالي تفصيلي عما قام به من أعمال ، وتنتهي التصفية بموافقة الجهة التي عينت المُصفي علي هذا التقرير.
  2. يلتزم المصفي بقيد وشهر إنتهاء التصفية بالسجل التجاري ، ولا يُعتد بإنتهاء مدة التصفية في مواجهة الغير إلا بتاريخ شطب قيد الشركة بالسجل التجاري .
  3. يُسأل المصفي عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عند تجاوزه حدود سلطاته أو نتيجة الأخطاء التي يرتكيها أثناء أداء أعماله .
  4. تكون المسئولية إما شخصية تُلحق بالمصفي ذاته أو مشتركة علي جميع المصفين حال تعددهم وكان القرار صادراً بالإجماع .
  5. فيما عدا حالتي التزوير والإحتيال ، لا تُسمع الدعوي ضد المصفي بعد مرور خمس سنوات من تاريخ شطب قيد الشركة لدي السجل التجاري.

 

وفي الختام ، فإن التصفية تتطلب الإمتثال للضوابط القانونية والتنظيمية الواردة بالنظام السعودي ، وذلك بالإفصاح عن الموقف المالي للشركة في دور التصفية وتسوية الديون وتوزيع ناتج الأصول علي الشركاء أو المساهمين ، ومدي مسئولية المصفي تجاه الشركاء أو المساهمين .

ونحن نعمل دوماً جاهدين كمؤسسة قانونية ذات خبرة قانونية في النظام السعودي وأحكامه علي تسهيل كل ما يتعلق بتصفية وحل الشركات داخل المملكة العربية السعودية للسادة المستثمرين العرب والأجانب .

لذلك يسر مؤسسة السعدني وخليفة للإستشارات القانونية ، أن نكون شركائكم في النجاح والتطور الدائم .

السابق التالى
+ (20) 1069460940 +(966) 598488676